موقع االشيخ عبد الرزاق الأسمر
موقع االشيخ عبد الرزاق الأسمر
موقع االشيخ عبد الرزاق الأسمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع االشيخ عبد الرزاق الأسمر

منتدى متخصص بالارشاد الديني والتربوي والنفسي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
ترقبوا البرنامج الأسبوعي على صوت الحق اذاعة التوحيد الاسلامي الذي يستضيف اسبوعيا فضيلة الشيخ عبدالرزاق الأسمر الساعة الثالثة عصراً على الهواء مباشرة
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
العبد الفقير
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
ساجد
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
الحور العين
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
ابو الحسن
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
قمر طرابلس
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
abou.rayhan.dhaybi
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
khaled asmar
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
AmOuNa
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
ahlam
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
maya
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_rcapحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Voting_barحكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العبد الفقير




عدد المساهمات : 196
نقاط : 449
تاريخ التسجيل : 20/10/2009

حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة   حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Emptyالثلاثاء مارس 09, 2010 11:33 am

حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، ومن والاه
أما بعد:
الزكاة حق الله في المال ، فيجب إخراجها إذا توفرت فيها شروطها ، وإذا أخرجها الإنسان فلا بدّ أن تكون لأناس مخصوصين ، ولا بدَّ له من الحذر أن يضعها في غير محلّها حتى تبرأ ذمته أمام الله ـ عز وجل ـ ، فإنَّ الزكاة لا تبرأ بها الذمة، ولا تكون مقبولة عند الله إلاَّ إذا وضعها الإنسان في مواضعها التي فرض الله أن توضع فيها ممن ذكرهم في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }[1]
ففي هذه الآية الحصر بـ"إنما"، وكأنما العبارة: (ما الصدقات إلاَّ للفقراء و...) [2]
فقد حصر الله سبحانه الصدقات في هذه الأصناف الثمانية، فلا تجزئ في غيرها. وكثير من الناس يدَّعي أنه من أهل الزكاة ، وأكثر ما يدعيه الناس في زماننا هذا هو الفقر .
هذا مما دعاني لأن أطرح في هذا البحث مسألة مهمة في الزكاة ومصرفها ، ألا وهي حكم من ادعى الفقر وهو يعرف بالغنى .
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث للحاجة الماسة ـ وخاصة في عصر ضاعت فيه الأمانات ، وضعف الوازع الديني ـ فجمعت المسألة ، وما فيها من خلاف في المذاهب الأربعة مع أدلتهم ، ناقشت أقوالهم وسردت اعتراضاتهم والله الموفق.
خطة البحث:
بحثنا هذا ليس فيه سوى فصل واحد ، وفيه:
-المقدمة وفيها:
التمهيد
أهمية البحث
- تعريف المصطلحات ، وفيه:
تعريف الادعاء
تعريف الفقر
تعريف الغنى
تعريف البينة
- تحرير محل النزاع
- ذكر الأقوال، وفيه:
القول الأول
القول الثاني
- سبب الخلاف
- ذكر الأدلة ، وفيه :
أدلة القول الأول, ومناقشته
أدلة القول الثاني, ومناقشته, والأجوبة
- الترجيح
تعريف المصطلحات:
الادعاء :
أن تزعمحقّاً لك, أو لغيرك[3].
الفقر:
الفاء والقاف والراء أَصلٌ صحيح, يدلُّ على انفراجٍ في شيء ، من عضوٍ أو غير ذلك[4].
الفقير لغةً:
المكسور فَقَارِ الظَّهر[5]. وقال أهل اللُّغة: منه اشتُقَّ اسمُ الفقير ، وكأنه مكسورُ فَقَار الظَّهر، من ذِلَّتِهِ ومَسْكَنتِه[6]، والفقير: المحتاج[7]
واصطلاحاً:
اختلف الفقهاء في تعريف الفقير على أقوال، نذكر أهمها:
القول الأول:
مَن له شيئ دون نصاب الزكاة ، أو له قدر نصاب غير نام, مستغرق في الحاجة، وهو قول عند الحنفية[8]
القول الثاني:
الْفَقِير : مَنْ لَهُ بُلْغَةٌ لَا تَكْفِيهِ لِعَيْشِ عَامِه ِ، وهو قول المالكية[9]
القول الثالث:
هو الذي لا شيئ له ، وهو قول الشافعية.[10]
القول الرابع:
مَن لا يقدر على كسب ما يقع موقعاً من كفايته ، ولا له من الأجرة أو من المال الدائم ما يكفيه ، ولا له خمسون درهماً، ولا قيمتها ، وهو قول الحنابلة[11].
الغنى:
الغين والنون والحرف المعتل أصلانِ صحيحان ، أحدُهما يدلُّ على الكِفاية ، والآخر صوت[12].
والغني لغة :
المكتفي المستغني عن الغير[13].
واصطلاحاً:
فيه أقوال:
القول الأول:
إنه مَن ملك النصاب، أو مَن يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية ، من أي مال كان ، وهو قول الحنفية[14].
القول الثاني:
لا حدّ له ، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد، وهو قول المالكية[15].
القول الثالث:
مَن كان ذا كسب يغني به نفسه وعياله ـ إن كان له عيال ـ ، أو كان له قدر كفايته في كلّ يوم من أجر عقار، أو تجارة ، أو نحو ذلك، وهو قول الشافعية[16].
القول الرابع:
هو مَن يملك خمسين درهما أو قيمتها ، وهو قول الحنابلة[17].
البينة:
الدليل والحجة والبرهان ، أو الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة[18].
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على أنَّ مَن ادعى الفقر وهو يعرف بالغنى ، فإنه لا يقبل قوله ، ولا يصدَّق ، بل يكلَّف ببينة لبيان فقره، أو ذهاب ماله[19]. واختلفوا في البينة على قولين :
القول الأول :
إنَّ البينة شاهدان من الرجال، أو رجل وامرأتان، أو استفاضة بين الناس على فقره، وهو قول الحنفية[20]، والمالكية[21] ، والمذهب المعتمد عند الشافعية[22]، ورواية عند الحنابلة[23].
القول الثاني:
إنَّ البينة ثلاثة شهود ، وهو وجه عند الشافعية[24]، والمذهب المعتمد عند الحنابلة[25]
ذكر الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بالقياس ؛ إذ قاسوها على سائر الشهادات سوى الزنى ؛إذ عدد شهودها اثنين [26]
وجه الاستدلال:
أنَّ قول الشاهدين في الفقر يقبل بالنسبة لحقوق الآدميين المبنية على الشح والضيق، ففي حق الله أولى؛ لأنه مبني على المسامحة والمغفرة[27].
الرد على الاستدلال:
أنَّ في ذلك قياس مع الفارق ؛ فإنَّ الشاهدين في الجناية وغيرها يشهدان في أمر ظاهر عياناً ، فهما ـ مثلاًـ رأياه يقتل بآلة حادة ، أو يخنق، أو كان مديناً ، وشهدا على أمر ظاهر واضح ، أما من أصابته الفاقة فهو في بيته ، وهو في أمره وشأنه ، فلا نعلم حقيقة مدخله وحقيقة معيشته، ولم يأبه بحاله وغناه قبل طلبه، ولهذا يشترط في هؤلاء الشهود هذا العدد[28].
أدلة القول الثاني: حديث قبيصة :
"يا قبيصة إنَّ المسألة لا تحلّ إلاَّ لأحد ثلاثة : رجل تحمَّل حمالة فتحل له المسألة حتى)):[29] يصيبها ، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، ثم يمسك فما سواهنَّ من المسألة ، فسحت يأكلها صاحبها سحتا))[30]
وجه الاستدلال:
أنَّ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ خص بالثلاثة، فلا يجزئ بأقلَّ من ذلك، وعملوا بظاهر هذا النص[31].
الرد على الاستدلال:
الرد الأول:
أنَّ المراد في الحديث التغليظ ، وليس التحديد بالعدد.
الرد الثاني:
أنَّ الخبر هذا في حلّ مسألة، فيقتصر عليه.
الرد الثالث:
أنَّ الخبر محمول على الاستحباب.[32]
الأجوبة:
إنَّ في تخصيص العدد بالمسألة نفسها ، أو قصرها على الاستحباب ، أو التغليظ ، شيء لا دليل عليه ، ولا داعي له ؛ فهو أمرٌ من الشارع ، والأمر يدلّ على الوجوب إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الندب ، وإنَّ هذا يشبه ما جعله الله سبحانه من إيجاب أربعة شهود على الزنى ، فالشارع جعل ذلك لحكمة ، وكذا في المسألة هنا[33] .
الترجيح:
ولعلَّ الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني ؛ لورود النص في ذلك ، وقد تقدمت مناقشة أدلة القول الأول ، وقد أجيب عليها .
والخلق عبيد الله يتعبَّدهم الله بما شاء ، فتعبّدهم بأن جعل الاثنين حجة فيما جعلهما فيه ، ثم جعل الحجة في غير ذلك ، وهو الزنى بأكثر من عددهما ، وكان مثل ذلك في المسألة التي أباح المسألة عندها تعبدهم فيه على لسان رسول الله عليه السلام بثلاثة ، وخالف بين ذلك وبين ما سواه مما جعل الاثنين فيه حجة ، فوجب التقيد بالعدد الوارد بالنص .والله أعلم وأحكم.

[1]التوبة 60

[2]انظر أقوال المفسرين في الآية تفسير الطبري14/305وتفسير ابن كثير 4/165وتفسير البغوي4/64

[3]انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/228، والقاموس المحيط للفيروز آبادي صــــ1655ـــــــ

[4]انظر معجم مقاييس اللغة 4/355

[5]القاموس المحيط صـــ588ـــــــ

[6]القاموس المحيط المرجع نفسه، ومختار الصحاح صـــ517ــــــ

[7]التعريفات صـــ216ـــــ

[8]انظر فتح القدير 2/265، و تبيين الحقائق 2/111

[9]انظر الخرشي على مختصر خليل 1/212 ، والدسوقي لابن عرفة الدسوقي 2/100

[10]انظر الأم للشافغي 4/264، والمجموع للنووي 6/190

[11]انظر المغني لابن قدامة 9 / 306 ، و الإنصاف للمرداوي 2 / 217

[12]انظر معجم مقاييس اللغة 4/319-320 ، والقاموس المحيط صـــ1700ـــ

[13]انظر معجم مقاييس اللغة 4/319-320

[14]انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/301 ، وتبيين الحقائق 2/123

[15]انظر الذخيرة للقرافي 3/,149 والخرشي على مختصر خليل 1 / 212 ، وبداية المجتهد ,لابن رشد القرطبي صــ231ــــ

[16]انظرالمجموع للنووي 6/190

[17] انظرالمغني 9 / 309 ، والإنصاف 3/221

[18]انظر والتعاريف للمناوي صـــ149أنيس الفقهاء للقونوي صـــ237 ،

[19]انظر المجموع 6/195 ، والإنصاف 5/229

[20] انظر تحفة الفقهاء 1 / والمبسوط 2/149

[21]انظر الخرشي على مختصر خليل 1/ 213 ، والدسوقي2/100

[22]انظر المجموع 6/ 189 ، والحاوي الكبير 10/560

[23] انظر المغني9 / 311 ، والإنصاف 3 / 245

[24]انظر المجموع 6/ 189 ، والحاوي الكبير 10/560

[25]انظر المغني9 / 311 ، والإنصاف 3 / 245

[26]انظر الخرشي على مختصر خليل 1/ 213 والحاوي الكبير10/560

[27]انظرالحاوي الكبير 10/560

[28] بيان مشكل الآثار للطحاوي 1/435

[29]قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالى البصرى له صحبة انظر أسد الغابة 4 /77 ، والتقريب 2 / 123

[30]أخرجه مسلم (2/722 رقم 1044) ، وأبو داود (2/120 ، رقم 1640) ، والنسائى (5/89 ، رقم 2580)

[31] المغني والإنصاف المرجع نفسه

[32]الحاوي والمغني والإنصاف المرجع نفسه

[33]المغني المرجع نفسه ، وبيان مشكل الآثار للطحاوي 1 / 435
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساجد
مدير عام
مدير عام



عدد المساهمات : 161
نقاط : 296
تاريخ التسجيل : 14/10/2009

حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة   حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Emptyالثلاثاء مارس 09, 2010 4:15 pm

مشكور العبد الفقير على كتاباتك العلمية النافعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shekasmar.ahlamontada.net
العبد الفقير




عدد المساهمات : 196
نقاط : 449
تاريخ التسجيل : 20/10/2009

حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة   حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة Emptyالخميس مارس 11, 2010 3:10 pm

حياك الله شيخنا وأهلا بعودتكم إلى المنتدى سالمين غانمين إن شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم قول من ادعى الفقر ، وهو يعرف بالغنى إذا سأل الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل أنا عديم الإحساس أم إنه لم يعرف الإحساس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع االشيخ عبد الرزاق الأسمر :: الفئة الأولى :: القسم الديني-
انتقل الى: